سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

75

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

و دليل بر اعتبار دو شرط مزبور دو امر است : 1 - ظاهر آيه شريفه . 2 - روايت محمد بن مسلم از مولانا الباقر عليه السلام . البته دلالت هردو از طريق مفهوم شرط است كه آن از نظر محققين حجت و دليل مىباشد . [ كلام در آيه « و من لم يستطع منكم طولا » ] شرح و توضيح مؤلف گويد : مقصود از [ ظاهر آيه ] آيه ( 25 ) از سوره ( نساء ) استكه ميفرمايد : و من لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات و اللّه اعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهنّ باذن اهلهن و اتوهنّ اجورهنّ بالمعروف محصنات غير مسافحات و لا متخذات اخدان فاذا احصن فان اتين بفاحشة فعليهنّ نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشى العنت منكم و ان تصبروا خير لكم و اللّه غفور رحيم و مراد از روايت محمد بن مسلم حديثى است كه مرحوم صاحب وسائل در ج 14 ص 392 به اين شرشح نقل نموده : محمد بن يعقوب باسنادش از على بن الحسن بن فضّال از محمد بن عبد اللّه بن زرارة از حسن بن على از علاء بن رزين از محمد بن مسلم قال : سئلت ابا جعفر عليه السلام عن الرّجل يتزوّج المملوكة ؟ قال : اذا اضطر اليها فلا بأس .